الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

515

تحرير المجلة ( ط . ج )

بينهما مثالثة والخسار والربح بينهما مناصفة ، كما في : ( مادّة : 1403 ) « 1 » . هذا خلاصة مواد هذا الفصل ، ولكنّ الأحكام المذكورة كلّها استحسانية واعتبارية لا تستند على دليل راسخ . ومقتضى القواعد العامّة - بعد عدم الدليل الخاصّ في المقام - أنّه يصحّ كلّ ما يتّفقان عليه ويتراضيان به بالشرط . وما المانع أن يجعلا الربح مناصفة والشراء أثلاثا ، أو يدخل أحدهما في الربح ولا يتحمّل شيئا من الخسران ؟ ! فليتدبّر . ثمّ إنّه قد بقيت أبحاث مهمّة في أحكام عقد الشركة لم توضحها مواد ( المجلّة ) يلزم التنبيه عليها ؛ للإحاطة بهذا الموضوع من جميع أطرافه : الأوّل : أن عقد الشركة جائز كما عرفت « 2 » ، فيجوز لكلّ منهما الرجوع فيه والمطالبة بالقسمة عروضا كان المال أو نقدا ، وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان الأعيان الموجودة إذا لم يتّفقا على البيع .

--> ( 1 ) وصيغتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 165 - هي : ( يقسم الضرر والخسارة في كلّ حال بنسبة مقدار حصّة الشريكين في المال المشترى ، سواء باشرا عقد الشراء معا أو باشره أحدهما فقط . مثلا : إذا تضرّر شريكا شركة وجوه في بيعهما وشرائهما ، فإذا كانا عقدا الشركة على أن يكون المال المشترى مناصفة بينهما فيقسم الضرر والخسار بالتساوي أيضا ، وإذا عقد الشركة على كون الحصّة في المال المشترى ثلثين وثلثا يقسم الضرر والخسار أيضا ثلثين وثلثا ، سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه معا أو اشتراه أحدهما للشركة فقط ) . قارن : مجمع الأنهر 1 : 727 ، تكملة البحر الرائق 8 : 183 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 323 . ( 2 ) عرفت ذلك في ص 488 .